تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

درجته في هذه الصورة وإن كان الشرط الثاني ناسخا لعموم الشرط الأول في غير هذه الصورة كما إذا كان للمتوفى درجة واحدة وفوقه درجة .

والحاصل أن الذي يتعين المصير إليه في مسألة من له درجتان متفاوتتان ومات لا عن ولد مع شرط الواقف عود نصيبه إلى من في درجته أنه يعود إلى كل من في درجته سواء كان نصيبه أصليا أو آئلا إليه من إحدى الدرجتين أو من كل منهما لعدم الترجيح إلا إذا كان الوقف مرتبا بثم مشروطا فيه حجب الطبقة العليا للسفلى فحينئذ ينتقل نصيبه للعليا من درجتيه كما في مسألتنا فيدفع نصيب إبراهيم لأبيه أحمد لكونه في الدرجة العليا والله سبحانه وتعالى أعلم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٣٠٧