( سئل ) من قاضي الشام في محرم سنة 1149 فيما إذا وقف زيد وقفه على نفسه ثم من بعده على أولاد أخيه رمضان هما علي وشعبان وعلى خضر أغا سوية بينهم ثم من بعد علي وشعبان المذكورين على أولادهما الذكور دون الإناث ومن بعد خضر أغا على أولاده وأولاد أولاده الذكور والإناث على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين وعلى أولادهم وأولاد أولادهم وأنسالهم وأعقابهم على الشرط والترتيب المعين أعلاه على أن من مات منهم ومن أولادهم وأولاد أولادهم وأنسالهم وأعقابهم عن ولد أو ولد ولد أو نسل أو عقب عاد نصيبه من ذلك إلى ولده أو ولد ولده أو الأسفل من ذلك .
ومن مات منهم وأولادهم وأولاد أولادهم وأنسالهم وأعقابهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد نصيبه من ذلك إلى من هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى المتوفى ومن مات منهم أجمعين قبل استحقاقه لشيء من منافع هذا الوقف وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك استحق ذلك المتروك ما كان يستحقه المتوفى وقام في الاستحقاق مقامه فإن انقرضوا بأجمعهم وأبادهم الموت عن آخرهم ولم يبق لهم نسل ولا عقب عاد ذلك وقفا شرعيا على مصارف ومصالح الحرمين الشريفين هما مكة المشرفة والمدينة المنورة على منورها الصلاة والسلام وعين مبرات ومات الواقف المرقوم ، وآل الوقف لشعبان وعلي وخضر أغا المذكورين أعلاه ثم مات خضر أغا المرقوم عن غير ولد ولا