( سئل ) في وقف أهلي ثبت من شرط واقفه بتصرف نظاره أن من مات من الموقوف عليهم عن ولد فنصيبه لولده فماتت امرأة من أهل الوقف لا عن ولد لبطنها بل لها ابنا ابن مات في حياتها فهل ينتقل نصيبها من ريع الوقف لابني ابنها المزبور حيث لم يكن لها ولد لبطنها ؟ ( الجواب ) : حيث شرط الواقف أن من مات عن ولد فنصيبه لولده ينتقل نصيبها من ريع الوقف لابني ابنها المزبورين حيث لم يكن لها ولد لبطنها ولم يقم دليل على خلاف ذلك لأن اسم الولد حقيقة في ولد الصلب أو البطن للأنثى فإن لم يكن ولد الصلب أو البطن يستحقه ولد الابن كما في الدرر والأشباه وغيرهما وقف على ولده وأوصى لولد زيد لا يدخل ولد ولده إن كان له ولد لصلبه فإن لم يكن له ولد لصلبه استحقه ولد الابن واختلف في ولد البنت فظاهر الرواية عدم الدخول وصحح فإذا ولد للواقف ولد رجع من ولد الابن إليه لأن اسم الولد حقيقة في ولد الصلب وهذا في المفرد أما إذا وقف على أولاده دخل النسل كذكر الطبقات الثلاث بلفظ الولد كما في فتح القدير وكأنه للعرف فيه وإلا فالولد مفردا وجمعا حقيقة في ولد الصلب أشباه والله تعالى أعلم ( أقول ) في مسألة الوقف على الأولاد بلفظ الجمع كلام سيأتي قريبا .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٢٧٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي