تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) من قاضي الشام سنة ( 1146 ) في رجل وقف وقفه على جهات بر معينة وجعل فاضل الوقف لذريته وأن يكون توجيه جهات البر المذكورة لمتولي الوقف فقام جماعة من مستحقي الوقف يدعون أنهم فقراء وأنهم أولى بالميراث من غيرهم فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : قال في الإسعاف يجب صرف الغلة على ما شرط الواقف وفي غيره شرط الواقف كنص الشارع أي في المفهوم والدلالة والذي رأيناه في الخيرية من جهة الصرف إليهم في منقطع الوسط وأما إذا كان موقوفا على مبرات عينها وسماها الواقف أنه لا يصرف إليها ويصرف إلى الذرية فلم نره الآن مع ضيق الوقت والله تعالى المستعان وأما إذا وقفه على أبواب البر والمساكين فاحتاج ولده فهو مقدم كما يأتي عن الإسعاف .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٢٦٩