تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في دار معلومة جارية في ملك زيد وزوجته لكل منهما حصة معلومة فيها فوقفاها على نفسهما ثم من بعدهما على جهة بر متصلة وسلماها لمتول وصدر ذلك منهما في صحتهما فهل يكون الوقف جائزا ؟ ( الجواب ) : نعم ولو كانت الأرض بين رجلين فتصدقا بها جملة صدقة موقوفة على المساكين ودفعاها معا إلى قيم واحد جاز اتفاقا لأن المانع من الجواز عند محمد هو الشيوع وقت القبض لا وقت العقد ولم يوجد هاهنا لوجودهما معا منهما ولو وقف كل منهما نصيبه على جهة وجعلا القيم واحدا وسلماه معا جاز اتفاقا لعدم الشيوع وقت القبض إسعاف .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٢٦٤