( سئل ) في بناء دار موقوف على النفس مسلم أراد واقفه الرجوع متمسكا بقول الإمام الهمام فعارضه المتولي في ذلك وتمسك بلزوم الوقف على قول الصاحبين وحكم الحاكم بصحته على قولهما هل صح حكمه ؟ ( الجواب ) : حكم القاضي لم يصادف قول محمد من جهة الوقف على النفس حيث لا يرى الوقف على النفس كما في الملتقي ولا قول أبي يوسف من جهة وقف المنقول لأن أبا يوسف مع محمد وقف المنقول من السلاح والكراع كالخيل والإبل في سبيل الله تعالى فقط لا في غيرها فالحكم ملفق وأنه باطل بالإجماع وعبارة الملتقي ترشدك إلى هذا ( أقول ) ومر الكلام في ذلك .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٦