تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في مدرسة معلومة جعل واقفها لها إماما وجعل له معلوما من الدراهم في كل شهر ورتب مقدارا من الشمع يوقد فيها وقت صلاة التراويح وصرف الإمام في المعلوم المذكور وفي فاضل الشمع المرقوم مدة حياته ومات الواقف وتصرف الإمام في المعلوم وفي الفاضل بعده مدة والآن قام بعض خدمة المدرسة يعارض الإمام في أخذه فاضل الشمع المذكور مع أن الواقف شرط لنفسه الزيادة والنقصان والعرف في ذلك الموضع أن الإمام يأخذه فهل للإمام أخذه ؟ ( الجواب ) : نعم بعث شمعا إلى مسجد في شهر رمضان فاحترق وبقي منه ثلثه أو دونه ليس للإمام ولا للمؤذن أن يأخذه بغير إذن الدافع ولو كان العرف في ذلك الموضع أن الإمام والمؤذن يأخذه من غير صريح الإذن في ذلك فله ذلك .

ا ه .

قنية من متفرقات الوقف .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٢٥٥