( سئل ) فيما إذا أنشأ ذمي وقفه على نفسه ثم من بعده على أولاده وذريته إلخ وهلك وانحصر ريعه في جماعة من ذريته ثم أسلم واحد منهم فهل يستمر نصيبه في ريع الوقف مستحقا له ولا يحرمه وشرط الواقف النظر للأرشد صحيح يتولاه أرشدهم من الذرية دون غيره ؟ ( الجواب ) : نعم كتبه الفقير محمد العمادي المفتي بدمشق الشام عفي عنه قال المؤلف ثم إني سئلت عن هذا الوقف بما إذا شرط النظر للأرشد فالأرشد من ذريته الموقوف عليهم وهلك وانحصر ريع وقفه في جماعة من ذريته ثم أسلم واحد منهم ومات عن بنت بالغة مسلمة هي أرشد الموجودين من ذرية الواقف فهل إذا ثبتت أرشديتها بالوجه الشرعي تولى النظر على الوقف المزبور الجواب نعم على مقتضى ما شرطه الواقف المذكور .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٢٤٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي