( سئل ) في امرأة ذمية لها حصة معلومة في دار وقفت الحصة المزبورة في صحتها منجزا على فقراء أهل الذمة وفقراء بيعة كذا وحكم حاكم حنفي بصحة الوقف ولزومه حكما شرعيا فهل يكون الوقف المزبور صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم صح وقف الذمي بشرط كونه قربة عندنا وعند هم كما لو وقف على أولاده أو على فقراء أهل الذمة فإن عمم جاز الصرف إلى كل فقير مسلم أو كافر وإن خصص فقراء أهل الذمة اعتبر شرطه كما نص عليه الخصاف بحر من الوقف وقفها على فقراء بيعة كذا فإنه يجوز لكونه قصد الصدقة إسعاف من باب أوقاف أهل الذمة .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٩