والاستبدال والبيع واحد من حيث المآل والله أعلم .
( أقول ) وكذا أجاب الشيخ إسماعيل في فتاواه بأنه يعمر من مال الاستبدال ولا يستدين حيث كان في الوقف مال لعدم الضرورة ا ه ولكن ما في سؤالنا الواقفون متعددون ولا يصرف ريع وقف على وقف آخر فضلا عن صرف بدله من حوادث الوقف ولو كانت البينة الشاهدة بمسوغات الاستبدال يكذبها الحس كما لو شهدوا مثلا بأن الدار سائغة للاستبدال لانهدامها وحكم القاضي بشهادتهم وبيعت كما ذكر شهدت أخرى لدى حاكم بأنها عامرة آن الاستبدال إلى هذا الزمان وكان الحس يقضي بأن عمارتها آن الاستبدال هي العمارة القائمة في هذا الزمان فالقضاء بشهادة شهود الاستبدال حينئذ باطل إذ هو مبني على بينة يكذبها الحس فهو بمنزلة ما لو جاء حيا بعد الحكم بموته أما إذا لم تكن كذلك فلا والله أعلم خيرية من الوقف ومثله في فتاوى الشلبي والشيخ إسماعيل .