تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في يتيمة لها مال مخلف عن أبيها تحت يد وصيها أبت أمها الإنفاق عليها إلا من مالها المذكور والتزمت جدتها لأبيها الإنفاق عليها من مال نفسها متبرعة وإبقاء مال الصغيرة لها وفي ذلك مصلحة ظاهرة للصغيرة فهل تجاب الجدة إلى ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وفي المنية تزوجت أم صغير توفي أبوه وأرادت تربيته بلا نفقة مقدرة وأراد وصيه تربيته بها دفع إليها لا إليه إبقاء لماله وفي الحاوي تزوجت بأجنبي وأرادت تربيته بنفقة والتزمه ابن العم مجانا ولا حاضنة له فله ذلك ا ه .

شرح التنوير للعلائي من الحضانة ومثله في المنح .

( أقول ) ظاهر استدلال المؤلف بذلك أن اليتيمة في صورة السؤال تدفع للجدة المتبرعة مع أن الحضانة للأم لأنه لم يذكر في السؤال أنها ساقطة الحضانة بتزوج ونحوه وفي دفعها للجدة إبطال لحق الأم في الحضانة وقد يقال فيما نقله عن المنية دليل على دفعه للجدة المتبرعة إبقاء لماله وبيانه أن الأم في مسألة المنية لما تزوجت سقطت حضانتها فصارت بمنزلة الوصي فإذا تبرعت بالنفقة تقدم على الوصي الطالب للنفقة إبقاء لمال الصغير وإن كانت تربيه في حجر زوجها الأجنبي عنه ولا يقال إنما قدمت على الوصي لإبقاء ماله ولكونها أشفق عليه من الوصي لأنا نقول العلة إبقاء ماله فقط بدليل مسألة الحاوي فإنه مصرح بدفعه لابن العم المتبرع إبقاء لماله وإن كانت أمه الطالبة للنفقة أشفق فعلم أن مصلحة إبقاء ماله مقدمة

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٢٣