وأقره وقد تبعه تلميذه العلامة الشيخ إسماعيل الحائك ففي فتاويه سئل في رجل عليه دين لزيد وله دار ملك فقط لا يفي ثمنها بقدر دينه وليس له ما يوفي به دينه فوقف الدار لمنع صاحب الدين أجاب ليس للقاضي أن ينفذ هذا الوقف ويجبر الرجل المزبور على بيعه ووفاء الدين والقضاة ممنوعون عن تنفيذ مثل هذا الوقف كما أفاده المرحوم المفتي الأعظم أبو السعود أفندي غمره الله بغفرانه .
ا ه
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٨