تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في مريض مرض الموت وقف فيه عقاره على أولاده ثم مات من مرضه المذكور عنهم ولم يجيزوا الوقف المزبور ولم يحكم به حاكم شرعي يرى صحته فهل يكون الوقف المذبور غير جائز ؟ ( الجواب ) : هذا الوقف وصية والوصية للوارث باطلة فلا يجوز الوقف المذكور والله أعلم .

سئل شيخ الإسلام عن رجل وقف داره على أولاده وكتب في الصك وقف فلان على أولاده فلان وفلان كذا وقفه عليهم وتصدق به عليهم في حال حياته وبعد وفاته قال هذا يوجب الفساد لأن هذا وصية للوارث والوصية للوارث باطلة قال وينبغي أن يحتاط في ذلك فليكتب في حياته وصحته قال وكذا سمعت من السيد الإمام أبي شجاع وهذا الجواب صحيح فيما إذا كان له وارث آخر سوى هؤلاء الذين وقف عليهم غير صحيح فيما إذا لم يكن له وارث آخر من أول التاسع عشر من وقف التتارخانية ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة بعد وفاتي على ولدي وولد ولدي ونسلهم فالوقف على من لصلبه لا يجوز لأن الوصية للوارث لا تجوز وعلى ولد ولده تجوز لكن لا يكون الكل لهم ما دام ولد الصلب حيا فتقسم الغلة في كل سنة على عدد رءوسهم فما أصاب ولد الولد فهو لهم وقف وما أصاب ولد الصلب فهو ميراث بين جميع ورثته حتى يشاركهم الزوج والزوجة وغيرهما فإن مات بعض ولد الصلب فالغلة تقسم على عدد رءوس ولد الولد وعلى الباقي من ولد الصلب فما أصاب الباقي من ولد الصلب يكون بين جميع الورثة الأحياء والأموات كل من كان حيا عند موت الواقف ا ه من

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٢١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٢١١