( سئل ) في رجل مات عن أخت لأم وعن أخ لأم مفقود وعن أخ لأب وخلف تركة فكيف يفعل ؟ ( الجواب ) : تقسم التركة بعد إخراج ما يجب إخراجه شرعا من ستة أسهم للأخت لأم السدس سهم واحد وللأخ المفقود سهم واحد يوقف له إلى أن يتبين حاله والباقي للأخ لأب .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٦