تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل مات عن أخت لأم وعن أخ لأم مفقود وعن أخ لأب وخلف تركة فكيف يفعل ؟ ( الجواب ) : تقسم التركة بعد إخراج ما يجب إخراجه شرعا من ستة أسهم للأخت لأم السدس سهم واحد وللأخ المفقود سهم واحد يوقف له إلى أن يتبين حاله والباقي للأخ لأب .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ١٩٦