تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في مفقود له حصة معلومة من دار وله قيم خاف خرابها وانهدامها وليس للغائب مال تعمر به ويريد بيعها بإذن القاضي بثمن المثل ويحفظ عنده فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ويبيع القاضي ما يخاف عليه الفساد من مال المفقود ا ه .

بداية للقاضي بيع مال المفقود والأسير من المتاع والرقيق والعقار إذا خيف عليه الفساد وليس له بيعها لنفقة عيالهما وإن باعها لخوف الضياع فصارت دراهم أو دنانير يعطي النفقة منها بطريقه جامع الفصولين وفيه وله بيعها للنفقة ولو فعل نفذ ولو باع لقضاء دينه جاز وللقاضي بيع عبد المفقود وأرضه إذا كان ينقص بمضي الأيام وفي المحيط ولو باعها لقضاء دينه جاز وكذا لو علم حياته لكن لا يرجع منذ سنين قنية مؤيد زاده .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ١٩٥