( سئل ) في رجل حلف بالله تعالى لا يفعل كذا وإن فعله يكن دينه للنصارى ثم فعل ذلك فهل يكفر أو لا وهل عليه كفارة يمين أو يمينين ؟ ( الجواب ) : إن كان الحالف جاهلا ويعتقد أنه يكفر بمباشرة الشرط في المستقبل يكفر وعليه تجديد الإسلام والنكاح وإن كان عنده في اعتقاده أنه يمين فقط فعليه كفارة يمين بذلك وفي الحلف بالله تعالى كفارة يمين آخر وهذا ما تحرر بعد النظر في كتب أصحابنا أئمة الهدى رحمهم الله تعالى .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٤