تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل قال لزوجته بلفظ تركي ديني أغزني سكديكم فقال له رجل آخر بلفظ تركي آدم بوسوزي ديمه كاور ولو رسن .

فقال للرجل عقب النهي بلفظ تركي بن كاور مسلمان أو لمام وأنكر المدعي ذلك وثبت عليه بالبينة المزكاة تلفظه بذلك كله فما يلزمه بذلك وهل بانت امرأته بذلك ؟ ( الجواب ) : قال في جامع الفتاوى من شتم فم المؤمن يكفر عند جميع العلماء لأن فم المؤمن موضع الإيمان والقرآن وفيه أيضا الرضا بكفر نفسه كفر بالاتفاق ا ه وفي العمادية مسلم قال أنا ملحد يكفر لأن الملحد كافر ا ه وفي الخانية أجمع أصحابنا على أن الردة تبطل عصمة النكاح وتقع الفرقة بينهما بنفس الردة ا ه وفي البزازية لو ارتد والعياذ بالله تعالى تحرم امرأته ويجدد النكاح بعد إسلامه ويعيد الحج ا ه .

وفيها وارتداد أحدهما فسخ في الحال ا ه .

فظهر بما نقلناه الجواب والله أعلم بالصواب وفي فتاوى أبي السعود ما نصه : سماع لفظيه زوجه سي هندك اغزنه ودينته شتم أيلسه شرعا زيده نه لازم أولور ؟ ا ه .

الجواب : تعزير شديد وتجديد إيمان لازمدر وهند بلدوكي كمسنه يه وارر .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ١٦٣