تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( باب الردة والتعزير ) ( سئل ) هل تقع الفرقة بنفس الردة والعياذ بالله تعالى أم لا بد من قضاء القاضي ( الجواب ) : تقع الفرقة بنفس الردة قال في التنوير والكنز وارتداد أحدهما فسخ في الحال وقال قاضي خان في باب الردة أجمع أصحابنا على أن الردة تبطل عصمة النكاح وتقع الفرقة بينهما بنفس الردة وعند الشافعي لا تقع الفرقة إلا بقضاء القاضي وردة الرجل تبطل عصمة نفسه حتى لو قتله القاتل بغير أمر القاضي عمدا أو خطأ أو بغير أمر السلطان أو أتلف عضوا من أعضائه لا شيء عليه ا ه وقال في البزازية ولو ارتد والعياذ بالله تعالى تحرم امرأته ويجدد النكاح بعد إسلامه ويعيد الحج وليس عليه إعادة الصلاة والصوم والمولود بينهما قبل تجديد النكاح بالوطء بعد التكلم بكلمة الكفر ولد زنا ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ١٦٢