( سئل ) في دار مشتركة بين زيد وعمرو طينها زيد ورممها بلا إذن من شريكه ولا وجه شرعي ويريد الرجوع على عمرو بما خصه فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم دار مشتركة انهدمت فبنى أحدهما بغير إذن شريكه فإنه لا يرجع على شريكه بشيء عمادية في الحائط المشترك ومثله في الفصولين ( أقول ) أي عمرها قبل الاستئذان والامتناع من عمارتها معه فلا يخالف شيئا مما مر ولا سيما إذا كانت قابلة للقسمة فإنه لا رجوع مطلقا .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٦