( ثم سئل ) فيما إذا أراد أن يؤجر الدار المزبورة ويأخذ نصف ما أنفق على البناء من أجرتها فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم دار بين شريكين انهدمت فقال أحدهما نبنيها وأبى الآخر فإن القاضي يقسم الدار بينهما ولو كان مكان الدار رحى أو حمام أو شيء لا يحتمل القسمة كان لطالب البناء أن يبني ثم يؤاجر ثم يأخذ نصف ما أنفق في البناء من الغلة خانية من فصل قسمة الوصي والأب المشترك إذا انهدم فأبى أحدهما العمارة فإن احتمل القسمة أجبر وقسم وإلا بنى ثم آجره ليرجع أشباه من القسمة .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٥