حتى يؤدي حصته والفتوى على هذا القول ا ه ومثله في شرح الوهبانية ونقله في الخيرية من الشركة وأفتى به ولكن أفتى في الخيرية من كتاب القسمة بأنه إذا أنفق أحدهما من ماله على ما لا يقبل القسمة لا يكون متبرعا قال ويرجع بقيمة البناء بقدر حصته كما حققه في جامع الفصولين وجعل الفتوى عليه في الولوالجية ا ه فإن حمل على ظاهره من عدم اشتراط أمر القاضي فهو قول آخر مفتى به فيكون في المسألة قولان مصححان وإن قيد بالأمر ارتفع الخلاف .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٣