تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في حمام مشترك بين وقف بر ووقف أهلي احتاج إلى مرمة ضرورية لا بد منها فأبى ناظر الوقف الأهلي أن يرمه مع ناظر وقف البر فهل يأمره القاضي بذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولا يجبر الشريك على العمارة إلا في ثلاث وصي وناظر وضرورة تعذر قسمة إلخ علائي من الشركة وأفتى بذلك الخير الرملي كما في فتاويه من القسمة وفي الأشباه من الإباءات معزيا إلى الولوالجية ولو عمر أحد الشريكين الحمام بلا إذن شريكه فإنه يرجع على شريكه بحصته ا ه .

وأفتى التمرتاشي مؤيدا ذلك بأنه مضطر إذ لا يمكن قسمة بعضه إلخ والمسألة وقع فيها اضطراب كما ذكره الرملي في القسمة وأنت على علم بأن هذا في الملك وأما الوقف فيعمر من مال الوقف من غير اشتباه سواء تعذر قسمة ذلك أو لا وقد صرح في البحر بأن امتناع المتولي من العمارة الضرورية خيانة وفي البحر من شتى القضاء بعد نقل كلام إذا أراد أحد الناظرين المرمة وأبى الآخر يجبر الآبي على التعمير من مال الوقف ا ه .

( أقول ) وفي الخانية حمام بين رجلين غاب قدره أو حوضه أو شيء منه واحتاج إلى المرمة فأراد أحدهما المرمة وامتنع الآخر اختلفوا فيه قال بعضهم ويؤجرها القاضي ويرمها بالأجرة أو يأذن لأحدهما في الإجارة ، والمرمة من الأجرة قيل هذا قول أبي يوسف ومحمد لأن عندهما يجوز الحجر على الحر والفتوى على قولهما في الحجر وقال بعضهم القاضي يأذن لغيره أي الممتنع بالإنفاق عليه ثم يمنع صاحبه من الانتفاع به

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ١٥٢