( سئل ) في شريك عنان سافر بمال الشركة قاصدا بلدة كذا فأخبر قبل وصوله إليها بأن جماعة كثيرين ذوي منعة قاصدين الإغارة على أهلها فنزل في قرية أمينة وأخبر شركاءه بذلك فنهوه عن مجاوزة القرية وعن الذهاب بالمال لتلك البلدة فخالفهم ودخل البلدة فأغار الجماعة على البلدة ونهبوها مع مال الشركة فهل حيث كان الحال ما ذكر يضمن الشريك المزبور نصيب شركائه لتعديه بذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٨