تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا باع أحد الشريكين عنانا شيئا من مال الشركة بالنسيئة وهلك الثمن عند المشتري فهل يهلك عليهما ؟ ( الجواب ) : نعم ولكل من شريكي العنان والمفاوضة أن يبيع بنقد ونسيئة تنوير وفي البزازية من الشركة والتقييد بالمكان صحيح حتى لو قال أحد الشريكين لصاحبه اخرج إلى خوارزم ولا تتجاوزه صح فلو جاوز عنه ضمن حصة شريكه والتقييد بالنقد صحيح حتى لو قال لا تبع بالنقد صح ولو اشتركا عنانا على أن يبيعا نقدا ونسيئة صح ثم إذا نهى أحدهما صاحبه عن البيع نسيئة صح ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ١٤٧