تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في المأمور بالحج الفرض إذا قيل له وقت الدفع اصنع ما شئت ثم دفع المال إلى غيره ليحج عن الآمر فهل له ذلك ( الجواب ) : نعم لأنه صار وكيلا مطلقا والمسألة في شرح التنوير والدرر وغيرهما .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٧٧