وفي فتاوى أبي السعود ففي رجل انقطع عن صلة والديه منذ اثنتي عشرة سنة ثم قدر على الحج فأي هذين الفرضين من الحج وصلة الوالدين أهم وأقدم وبتأخيره يأثم فأرشدنا إلى ما هو الأولى والأحتم والأحسن والأحكم ( الجواب ) : إن كانت نفقته وافية لكلتا الخصلتين فلا بد من إحرازهما خلا أنه إن خاف فوت الصلة بموت أحد الوالدين أو كليهما فإنه يقدم الصلة وإلا يقدم الحج والله المعين .
ا ه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٧٦