إنما يقضي بالكسوة والنفقة الماضية إذا سبق قضاء بهما أو تراض من الزوجين فإذا قالت لم أرض بما قررته فقد ردت إقراره لأنها قد لا ترضى بالقليل وترضى بالترك .
وسئل أيضا إذا قالت المطلقة إنها حامل وأنكر المطلق فشهدت القوابل بالحمل أو أنها في شهر أو ثلاثة فهل يثبت الحمل بهذه المدة فأجاب : إذا ادعت أنها حامل فالقول لها في ذلك ولها النفقة فإن مضت مدة الحمل وهي سنتان فقالت كنت أظن أني حامل وتبين خلاف ذلك ولم أحض فلها النفقة إلى أن تحيض ثلاث حيض وإن طالت المدة ا ه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٧