تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل تزوج امرأة ودخل بها في دار أبيها وفرض لها نفقة معلومة في كل سنة بتوافقهما ثم نقلها لداره واتفقا على الأكل تموينا من غير تقدير فهل يبطل الفرض السابق لرضاها بذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما في العلائي والبحر والنهر وسئل قارئ الهداية إذا طلبت تقدير النفقة لها ولأولادها دراهم هل لها ذلك أجاب لا يجب بل الواجب عليه طعام وإدام على الغني خبز حنطة ولحم غداء وعشاء بقدر كفايتها والمتوسط خبز ودهن وعلى الفقير خبز وجبن وخل إلا أن يعلم القاضي أنه يضارها في ذلك فيفرض عليه شيئا وإذا امتنع من أن يفرض شيئا حبس حتى يفرض .

وسئل أيضا فيما لو قرر لها مبلغا من النقود في نظير كسوتها عليه وحكم الحاكم به فرجعت وطلبت كسوتها قماشا فأجاب : لها ذلك وتطلب كفايتها وإن حكم بها الحاكم لكن للمستقبل وتستحق قماشا يناسبها .

وسئل أيضا : إذا ادعت عليه بكساوى ماضية فاعترف الزوج بها وأنها باقية في ذمته فهل يؤاخذ بإقراره وهل يلزم القاضي أن يستفهم منه هل لزمك ذلك بقضاء أو تراض منكما فأجاب الكسوة الماضية إنما تقرر في الذمة بقضاء أو تراض فإذا أقر أنها في ذمته ألزم بها ولا يستفسره القاضي لكن ينبغي للقاضي أن لا يسأل الزوج عن الدعوى حتى تدعي الزوجة أن لها في ذمته كسوة ماضية بقضاء أو تراض .

وسئل أيضا فيمن ادعت عليه بكسوتها الماضية فذكر أنه قرر لها كل سنة كذا وكذا فأنكرت الرضا بهذا فهل يلزم الزوج ما اعترف به فأجاب :

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٤٩٦