تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل فرض على نفسه برضاه لزوجته وابنه الصغير منها في كل يوم كذا لنفقتهما ومضى لذلك عدة أشهر دفع منها بعضها وامتنع من دفع الباقي بلا وجه شرعي فهل يلزمه الباقي ؟ ( الجواب ) : نعم لأن النفقة لا تصير دينا إلا بالقضاء أو الرضا كما في التنوير ( أقول ) هذا مسلم بالنظر إلى نفقة الزوجة فإنها لا تسقط بمضي المدة بعد فرضها وأما بالنظر إلى نفقة الصغير فهو مبني على ما مر قبل صفحة عن الزيلعي من أنه كالزوجة وقد علمت ما فيه .

.

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٤٩٤