( سئل ) في رجل سافر وترك زوجته بلا نفقة ولا منفق وله قدر استحقاق معلوم من جنس النفقة تحت يد أخيه الناظر على الوقف وهو مقر بذلك وبالزوجية فهل لها أن تطلب من القاضي أن يفرض لها النفقة في الاستحقاق المذكور ويحلفها أن الغائب لم يعطها النفقة ويأخذ منها كفيلا ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٣