تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لزيد زوجتان في دار واحدة فتضررت إحداهما بالسكنى مع الأخرى وطلبت مسكنا شرعيا فهيأ لها دارا ملاصقة لتلك الدار يفصل بينهما حائط ولها غلق مستقل ومطبخ وبيت خلاء ومرافق على حدة وليس فيها أحد ولها جيران صالحون فامتنعت عن السكنى فيها متعللة بكونها ملاصقة لسكن ضرتها فهل تؤمر بإطاعته ولا عبرة بتعللها ؟ ( الجواب ) : نعم قال قارئ الهداية إذا كانت الدار كبيرة وفيها منازل أو بيوت ولكل بيت باب وغلق له أن يسكنها في بيت منها لحصول كفايتها به إذا استغنت به وبمرافقه ولا يجب على الزوج إحضار من يؤنسها إلا إذا كان لها خادم ملك فعليه نفقة خادمها إذا كان موسرا وإن لم يكن لها خادم فقضاء حوائجها على الزوج لأن عليه كفايتها وسكناها بين أقوام صالحين بحيث لا تستوحش ا ه .

ومثله في البحر عن الفتح وكذا في البدائع والخانية ونص عبارة الخانية فإن كانت دار فيها بيوت وأعطى لها بيتا يغلق ويفتح لم يكن لها أن تطلب بيتا آخر إذا لم يكن ثمة أحد من أحماء الزوج يؤذيها ا ه قال في المنح ففهم شيخنا يعني صاحب البحر أن المراد بقوله ثمة الإشارة إلى الدار لا البيت الذي أعطاه لها لكن كلام البزازي يفهم أن المراد خلو البيت الذي لها من الإحماء لا الدار ونص عبارته أبت أن تسكن مع أحماء الزوج وفي الدار بيوت إن فرغ لها بيتا له غلق على حدة وليس فيه أحد منهم لا تمكن من مطالبته ببيت آخر ا ه فإن الضمير فيه راجع إلى البيت المفرغ لها لا إلى

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٤٧٣