تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان عشر قرية موقوفة مقطوعا على أهل الوقف بموجب الدفتر السلطاني فاتخذ رجل من أهل القرية بعض الأرض التي بيده منها مشجرة للقطع فهل يجب في ذلك العشر ؟ ( الجواب ) : نعم كتبه عماد الدين عفا عنه الحمد لله تعالى الجواب كما به عم الوالد أجاب ولو جعل أرضه مشجرة أو مقصبة يقطعها ويبيعها في كل سنة كان فيه العشر وكذا لو جعل فيها القث للدواب خانية من فصل العشر .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٤٦