( سئل ) في امرأة عاجزة فقيرة عمياء لها ابن فقير لا مال له وله كسب لا يفي بنفقته ونفقة عياله ولها ابن ابن موسر فهل تلزمه نفقتها ؟ ( الجواب ) : نعم والحالة هذه قال في البحر تحت قول الماتن ( ولأبويه وأجداده ) وأطلق في الابن ولم يقيده بالغنى مع أنه مقيد به لما في الشرح ولا يجبر الابن على نفقة أبويه المعسرين إذا كان معسرا إلا إذا كان بهما زمانة أو بهما فقر فقط فإنهما يدخلان مع الابن ويأكلان معه ولا يفرض لهما نفقة على حدة ا ه قال في أنفع الوسائل فإن كان الأقرب معسرا والأبعد موسرا فاعلم أن عبارة الأصحاب اختلفت هنا فقال في البدائع لو كان له ابن وابن ابن والابن معسر وابن الابن موسر فالنفقة على الابن إن لم يكن زمنا لأنه هو الأقرب ولا سبيل إلى إيجاب النفقة على الأبعد مع قيام الأقرب إلا أن القاضي يأمر ابن الابن يؤدي عنه على أن يرجع عليه إذا أيسر فيصير الأبعد نائبا عن الأقرب وذكر في موضع آخر قال والأصل في هذا أن كل من يحوز جميع الميراث وهو معسر جعل كأنه كالميت وإذا جعل كالميت كانت النفقة على الباقين على قدر مواريثهم وكل من كان يحوز بعض الميراث لا يجعل كالميت فكانت النفقة على مواريث من يرث معه ا ه ثم أطال في بيانها كما هو دأبه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٤٥١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٤٥١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي