تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( باب النفقة ) ( سئل ) في صغيرتين لا مال لهما ولهما أم معسرة وأب معسر زمن وجد لأب موسر هل يؤمر الجد بالإنفاق عليهما ؟ ( الجواب ) : نعم والحالة هذه فإن كان الأب زمنا قضي بنفقة الصغار على الجد ولم يرجع على أحد بالإنفاق لأن نفقة الأب في هذه الحالة على الجد فكذا نفقة الصغار ذخيرة من النوع الرابع وفي فتاوى قارئ الهداية تجب على الجد النفقة إذا مات الأب وإن غاب يؤمر الجد بالإنفاق عليهم والرجوع على الأب إذا حضر وأيسر ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٤٥٠