تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في قرية جارية بتمامها في وقف مدرسة يزرعها زراعها مزارعة ويدفعون ما شرط لجهة الوقف عليهم وهو الربع وعليها عشر لزيد فهل لمتولي المدرسة أخذ ربع الخارج المشروط لجهة الوقف وعليه دفع العشر من ذلك وليس لزيد طلب عشر ذلك من الزراع ( الجواب ) : نعم كما أفتى به المرحوم العلامة العم قال في الإسعاف إذا دفعها أي متولي الأرض الموقوفة مزارعة فالخراج والعشر من حصة أهل الوقف لأنها إجارة معنى وفي منظومة النسفي والأرض تستأجر وهي تعشر يعشرها الآجر لا المستأجر كذاك من يدفعها مزارعه يدفع ذو الأرض بلا مدافعه لكن في الدر من آخر باب العشر والعشر على المؤجر كخراج موظف وقالا على المستأجر كمستعير مسلم وفي الحاوي وبقولهما نأخذ ا ه .

لكن في فتاوى الشيخ إسماعيل من أول باب العشر العشر على جهة الوقف ففي الأشباه وتفسد الإجارة باشتراط خراجها أو عشرها على المستأجر وفي الخيرية صرح في البحر نقلا عن البدائع وغيره أن العشر يجب على المؤجر عند أبي حنيفة وعندهما على المستأجر والقول ما قال الإمام فليس على المستأجرين ولا على المستحكرين شيء قلت عبارة الحاوي القدسي لا تعارض عبارة غيره فإن قاضي خان من أهل الترجيح ومن عادته أن يقدم الأظهر والأشهر وقد قدم قول الإمام فكان هو المعتمد وأفتى بذلك غير واحد من جملتهم زكريا أفندي شيخ الإسلام ، وعطاء الله أفندي شيخ الإسلام ، وقد اقتصر عليه في الإسعاف والخصاف ( أقول ) فما أجاب به

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٤٤