تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في يتيم بلغ إحدى عشرة سنة وله أخت يتيمة بلغت عشر سنين وهما عند جدتهما لأمهما ولهما أخت شقيقة وصي عليهما ثقة أمينة قادرة على الحفظ تريد أن تضعهما عندها بإذن القاضي فهل لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وفي فتاوى العلامة اللطفي من جواب سؤال ما نصه إذا لم يكن للبنت المذكورة عصبة ذو رحم محرم مسلم مكلف توضع البنت عند امرأة أمينة مسلمة قادرة على الحفظ ا ه .

( أقول ) مفهومه أنه إذا انتهت مدة الحضانة وليس للصغير عصبة فالرأي فيه للقاضي يضعه أين شاء كما إذا كانت الحاضنات ساقطات ولم أره صريحا وأن الأخت الشقيقة وإن كانت وصيا ليست بأولى من الجدة في مسألتنا وأما ما تقدم عن شرح المجمع من أن الغلام إذا استغنى عن الحضانة بأن بلغ سبع سنين أجبر الأب أو الوصي أو الولي على أخذه لأنه أقدر على تأديبه وتعليمه فهو خاص بالوصي من الرجال دون النساء بقرينة التعليل فتأمل وراجع .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٤٣٨