( سئل ) في صغيرة غير مشتهاة لا تصلح للرجال بلغت من العمر ست سنوات في حضانة جدتها لأمها الأهل للحضانة زوجها أبوها فهل لا تسقط حضانة الجدة بزواجها ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في القنية في حق الأم ومن لها حق في الحضانة مثل الأم في ذلك كما هو ظاهر .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٧