تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في صغيرة غير مشتهاة لا تصلح للرجال بلغت من العمر ست سنوات في حضانة جدتها لأمها الأهل للحضانة زوجها أبوها فهل لا تسقط حضانة الجدة بزواجها ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في القنية في حق الأم ومن لها حق في الحضانة مثل الأم في ذلك كما هو ظاهر .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٤٣٧