لا ينفك أحدهما عن الآخر ا ه وقال الشيخ علاء الدين في شرح الملتقى والصغير إذا كان في حضانة الأم وهو من أولاد الأشراف تستحق على الأب خادما يخدمه فيشتريه أو يستأجره وفي شرح النقاية للباقاني عن البحر المحيط عن مختارات أبي حفص سئل عمن لها إمساك الولد وليس لها مسكن مع الولد هل على الأب سكناها وسكنى ولدها قال نعم عليه سكناهما جميعا وسئل نجم الأئمة البخاري عن المختار في هذه المسألة فقال المختار أن عليه السكنى في الحضانة ا ه .
واعتمده ابن الشحنة خلافا لما اختاره ابن وهبان وشيخه الطرسوسي والحاصل أن الوجه الوجيه لزوم أجرة المسكن وإلا لزم ضياع الولد إذا لم يكن للحاضنة مسكن وأما إذا كان لها مسكن فينبغي الإفتاء بما رجحه في النهر تبعا لابن وهبان والطرسوسي ولا سيما وقد قدمه قاضي خان والله الموفق ا ه ما ذكرته في الإبانة .