( سئل ) في امرأة طلقها زوجها وانقضت عدتها منه بالحيض وأخبرت بذلك رجلا وغلب على ظنه صدقها وهي ثقة فهل لا بأس أن ينكحها ؟ ( الجواب ) : نعم ولو قالت امرأة لرجل طلقني زوجي وانقضت عدتي لا بأس أن ينكحها شرح التنوير عن الجوهرة ومثله في البحر وغيره .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٥