تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا مات رجل عن زوجة فاعتدت بعد موته عدة وفاة وزادت عليها شهرين ولم يظهر بها حمل ثم تزوجت برجل ومكثت معه شهرا ونصف شهر فتبين أنها حامل من الزوج الأول فهل يكون التزوج بالرجل المزبور باطلا أو لا وإذا كان باطلا وحصل منه وطء هل يسوغ الرجوع بالصداق الذي دفعه للزوجة وبما صرفه عليها من نفقة وغيرها وهل يلزم الزوجة شيء بذلك أو لا يلزمها شيء حيث لم تكن عالمة بالحمل ؟ ( الجواب ) : يكون النكاح باطلا ويفرق بينهما ولا يسوغ له الرجوع بما دفعه إليها ولا بما صرفه عليها ولا يلزم الزوج لا الزوجة شيء إذا حلفت أنها لم تكن عالمة بالحمل والله الموفق كتبه الفقير عبد الرحمن عفي عنه قال المؤلف هكذا رأيته بخط المولى الهمام العلامة الشيخ عبد الرحمن أفندي العمادي مفتي دمشق وذلك بخطه المعهود والمشهور .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٣٩٤