( سئل ) فيما إذا طلق زيد زوجته طلقة واحدة على براءة ذمته من مؤخرها مقبولا منها وتريد الآن مطالبته بمؤخرها فهل وقع عليه بذلك طلقة بائنة وليس لها مطالبته بذلك ؟ ( الجواب ) : نعم والواقع به أي الخلع وبالطلاق على مال وهو أن يقول الزوج طلقتك أو أنت طالق على كذا من المال أو تقول المرأة طلقني على كذا ويقول الزوج طلقتك عليه والفرق بينهما أن الطلاق على ما فيه مال بمنزلة الخلع في الأحكام إلا أن بدل الخلع إذا بطل يقع الطلاق بائنا وعوض الطلاق إذا بطل يقع رجعيا كذا في شرح الدرر نقلا عن المحيط طلاق بائن لأنها لا تسلم المال إلا بتسليم نفسها وذلك بالبينونة منح من الخلع قالت لزوجها أبرأتك من المهر بشرط الطلاق الرجعي فقال لها أنت طالق طلاقا رجعيا يقع بائنا للمقابلة بالمال وكذا لو قالت أبرأتك عما لي عليك على طلاقي ففعل جازت البراءة وكان الطلاق بائنا بحر من الخلع .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٣٧٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي