( سئل ) في رجل حلف على زوجته بالطلاق أنه لا يبعثها إلا إلى الحمام واقتضى لها الخروج لأمر آخر وخرجت لذلك من غير أن يبعثها هو ولا نية له ولم يأذن لها فما الحكم ؟ ( الجواب ) : إذا لم يبعثها لذلك وفعلته من قبل نفسها لا يقع طلاقه المذكور .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣٦١