تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل طلق زوجته المدخولة بائنا في مرض موته وهو صاحب فراش من غير سؤال منها لذلك ومات في عدتها فهل ترث منه ؟ ( الجواب ) : ترث منه إن كانت وقت الطلاق ممن يرث كذا في التنوير والفصولين وقاضي خان طلقها رجعيا في صحته فمات في العدة ترثه وكذا لو ماتت في العدة يرثها الزوج لا لو أبانها في صحته فمات في العدة وكذا لو أبانها في مرضه بأمرها لا ترثه فلو أبانها بلا أمرها فمات في العدة ترثه عندنا لا لو مات بعد مضيها فصولين من كتاب الطلاق آخر الكتاب .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٢٥٧