( سئل ) في رجل حلف بالطلاق من زوجته أنها فرحت بموت أخيها كيف الحكم ؟ ( الجواب ) : يسأل منها عن فرحها فإن أخبرت به لا يقع وإن أخبرت أنها لم تفرح بذلك يقع الطلاق لأنه لا يعلم إلا من جهتها قال محمد في الجامع إذا قال الرجل إن حضت حيضة فأنت طالق فمكثت عشرة أيام ثم قالت حضت واطهرت واغتسلت وكذبها الزوج في ذلك فالقول قولها الأصل في جنس هذه المسائل أن المرأة إذا أخبرت عما هو شرط الحنث في اليمين بطلاقها وكذبها الزوج في ذلك ينظر إن كان ذلك الشرط مما يطلع عليه غيرها لا يقبل قولها إلا بحجة لأنها تدعي طلاقا على الزوج والزوج ينكر وإن كان ذلك الشرط مما لا يطلع عليه غيرها كالطهر والحيض فالقول قولها في حق طلاقها إن كان ما ادعت من الشرط قائما وقت الإخبار وإن لم يكن قائما وقت الإخبار لا يقبل قولها إلى آخر ما ذكره في الذخيرة في نوع إخبار المرأة عما هو شرط الحنث في اليمين بالطلاق والمسألة في التنوير في باب التعليق هي قولهم وما لا يعلم إلا منها فراجعها .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٢٥٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي