فقد تمت صلاتك } فقد علق التمام بأحدهما فمن علق التمام بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد خالف النص .
وأما الجواب عن الآية بأنه أمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه للإيجاب ولكن ليس فيه أن الإيجاب في الصلاة أو خارجها فيحمل على خارجها وعندنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة في العمر مرة واجبة هكذا قال الكرخي لأن الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار ا ه .
وفي المحيط قال أبو الحسن الكرخي واجبة في العمر مرة إن شاء فعلها في الصلاة أو في غيرها وقال الطحاوي لا بل كلما سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة واجبة .
ا ه .
فإن قيل قد ذكرتم الصلاة ولم تذكروا السلام مع أنه منصوص عليه في الآية الشريفة وقد أجمع المفسرون على وجوبه وعدم نسخه فيقال نحن ما أنكرنا فرضيته وأنه يجب في العمر مرة امتثالا للأمر وهو لا يوجب التكرار وإنما لم نذكره لأنه مذكور في التحيات وهي واجبة في الصلاة فلا حاجة إلى ذكره أو يقال إن المراد بالسلام التسليم لقضائه قال تعالى ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ﴾ كذا في بعض حواشي الهداية وصدر الشريعة أو يقال إن الإنسان إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقد سلم لأنه جوز الحليمي كما في المواهب أن تكون الصلاة بمعنى السلام عليه .