تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النكاح بين العيدين جائز وكره بعضهم الزفاف والمختار أنه لا يكره لأنه عليه الصلاة والسلام تزوج بالصديقة رضي الله تعالى عنها وعن أبويها في شوال وبنى بها فيه وتأويل قوله عليه الصلاة والسلام ﴿ لا نكاح بين العيدين ﴾ إن صح بأنه عليه الصلاة والسلام كان رجع من صلاة العيد في يوم الجمعة أقصر أيام الشتاء فعرض عليه الإنكاح فقاله حتى لا يفوته الرواح في الوقت الأفضل إلى العيد الثاني وهو الجمعة .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٢٢٨