تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفيها سئل عن امرأة غاب عنها زوجها نحو خمس عشرة سنة فجاءت لحاكم يرى فسخ نكاحها وأقامت عنده بينة أنه غاب عنها ولم يترك لها نفقة ففسخ نكاحها وحكم بصحة الفسخ ثم تزوجت بعد ذلك رجلا وحكم حاكم الفسخ بصحة التزويج ثم طلقها فحضرت إلى قاض حنفي ليزوجها بزوج آخر فهل يسوغ للحنفي ذلك وإذا حضر زوجها الغائب وأقام بينة أنها مواصلة بنفقتها فهل يبطل هذا النكاح الثاني أم لا ؟ ( الجواب ) : إذا فسخ النكاح حاكم يرى ذلك ، ونفذ فسخه قاض آخر وتزوجت غيره صح الفسخ والتنفيذ والتزويج بالغير فلا يرتفع ذلك بحضور الزوج وادعائه أنه ترك عندها نفقة في مدة غيبته وإن أقام بينة بذلك لأن بينة المرأة أنه لم يترك عندها نفقة اتصل بها القضاء فلا تنقض بعد ذلك بالبينة الثانية والله أعلم .

ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٢٢٧