( سئل ) في امرأة ماتت ولها أم تريد الدعوى على الزوج بأنه لم يدفع لزوجته جميع معجل صداقها وطالبته بنصيبها من ذلك وهو يدعي الإيصال فما الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث سلمت نفسها منه وهو يدعي الإيصال إليها لا تسمع دعوى أمها بما تعورف تعجيله لأنها لا تسلم نفسها إلا بعد تعجيل شيء عادة والأم قائمة مقامها فما يمنع صحة دعواها يمنع صحة دعوى الوارث والمسألة الأولى في التنوير من المهر والثانية في الحاوي الزاهدي من الدعوى .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٢