( سئل ) في امرأة زوجت بنتها اليتيمة بالولاية عليها من رجل كفء بمهر المثل ودخل بها ثم لما بلغت اختارت الفسخ فورا بالبلوغ وأشهدت على ذلك بالمجلس وتقدمت إلى القاضي وطلبت الفسخ بوجهه الشرعي وقضى القاضي بذلك وفسخ بينهما فهل ينفسخ والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : حيث استوفت الدعوى شرائطها الشرعية ينفسخ النكاح المذكور بالفسخ المزبور .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٢٢١