تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا خطب وكيل زيد ابنة عمرو البالغة لزيد بمحضر من الناس فأجابه الأب إلى ذلك قائلا أن مهر ابنتي كذا إن رضيت فبها وإلا فلا فرضي الخاطب ودفع للأب شيئا من الحلي وألبسه لابنته فلم ترض البنت بالخطبة وردتها فهل يسوغ لها ذلك ولا تكون الخطبة واقعة موقع عقد النكاح أصلا ؟ ( الجواب ) : حيث لم يجر بينهما عقد نكاح شرعي بإيجاب وقبول شرعيين لا تكون الخطبة واقعة موقع عقد النكاح أصلا .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٢١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٢١٨